الدارقطني
148
سنن الدارقطني
4504 - نا دعلج بن أحمد ، نا جعفر الفريابي ، نا عبد الله بن عبد الجبار ، نا إسماعيل بن عياش ، عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . وزاد فيه : " وأيما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه ، اقتضى منه شيئا أو لم يقتض ، فهو أسوة الغرماء " . 4505 - نا عمر بن أحمد بن علي المروزي ، نا عبد الله بن أبي جبير المروزي ، نا أبو إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعي ، نا هشام بن يوسف قاضي اليمن ، عن معمر ، عن ابن شهاب ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله ، وباعه في دين كان عليه " . 4506 - نا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ، نا حامد بن شعيب ، نا سريج بن يونس ، نا يعقوب بن إبراهيم هو أبو يوسف القاضي ، نا هشام بن عروة ، عن أبيه أن عبد الله بن جعفر أتي الزبير ، فقال : إني اشتريت بيع كذا وكذا ، وأن عليا يريد أني يأتي أمير المؤمنين ، فيسأله أن يحجر علي فيه ، فقال الزبير : فأنا شريكك في البيع ، فأتى على عثمان : فقال : إن ابن جعفر اشترى على رجل في بيع شريكه فيه الزبير ، قال يعقوب : أنا آخذ بالحجر وأراه ، وأحجر وأبطل بيع المحجور عليه وشراه ، وإذا اشترى أو باع قبل الحجر ، فإن كان صلاحا أجزته ، وإن كان معنى يستحق الحجر حجرت عليه ، ورددت عليه بيعه ، وإن كان ممن لا يستحق الحجر عليه أجزت بيعه ، قال يعقوب بن إبراهيم ، وكان أبو حنيفة لا يحجر ولا يأخذ بالحجر . 4507 - نا أبو علي الصفار ، نا عباس بن محمد ، نا أبو عاصم ، نا ثور بن يزيد ، عن مكحول قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن لصاحب الحق اليد واللسان " . 4508 - نا أحمد بن إبراهيم بن أبي قتادة المقري ، نا عيسى بن محمد بن عيسى المروزي ، نا عمر بن محمد بن الحسين ، نا أبي نا عيسى بن موسى ، نا أبو حمزة ، عن جابر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا مات الرجل وعليه دين إلى أجل ، وله دين إلى أجل ، فالذي عليه حال ، والذي له إلى أجله " .